السيد الخوئي
62
كتاب الاجارة ، الأول
ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ( 1 ) نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها ( 2 )
السيد الخوئي
62
كتاب الاجارة ، الأول
ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ( 1 ) نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها ( 2 )